السيد الخوئي

106

كتاب الاجارة ، الأول

الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الايصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد